722

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة- بأدلة منها ما يلي:
أولًا: الأحاديث التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ-غير حديث ابن مسعود ﵁؛ حيث إنها تدل على غسل النجاسات من الثياب، والأرض، والبدن، فدل ذلك أن إزالتها شرط لصحة الصلاة (^١).
ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. (^٢)، فإنه روي عن ابن عباس، والحسن، وابن سيرين أتهم قالوا: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾. اغسلها بالماء وانقها من الدرن والقذر (^٣).
فدلت هذه الأدلة أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة (^٤).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني-وهو أن إزالة النجاسة شرط لصحة الصلاة عند الذكر والقدرة فقط- بما يلي:
أولًا: أما اشتراط ذلك عند الذكر والقدرة فللأدلة التي سبق ذكرها

(^١) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.
(^٢) سورة المدثر، الآية (٤).
(^٣) انظر: التمهيد ٢/ ٣٩١؛ تفسير ابن كثير ٤/ ٤٤١؛ فتح القدير للشوكاني ٤/ ٤٠٣.
(^٤) انظر: الإشراف لعبد الوهاب ١/ ١٣٨؛ التمهيد ٢/ ٣٩١؛ المغني ٢/ ٤٦٤؛ المجموع ٣/ ٩٨.

2 / 759