672

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكفار» (^١).
ثالثًا: عن أبي هريرة ﵁ قال: سأل صفوان بن المعطل (^٢) رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت عالم به وأنا به جاهل! قال: «وما هو؟» قال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال: «نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع بقرني شيطان، ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة، فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها، حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زالت فالصلاة محضورة متقبلة حتى تصلي العصر، ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس» (^٣).

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٤٣٥، كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، ح (٨٣٢) (٢٩٤).
(^٢) هو: صفوان بن المعطّل بن ربيعة بن خزاعيّ، السلمي، ثم الذكواني، شهد الخندق والمشاهد، وروى عن النبي ﷺ، وقتل في سبيل الله، فقيل سنة تسع عشرة، وقيل غيرها. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٦٧؛ الإصابة ٢/ ٩٠٤.
(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٢٢٣، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، ح (١٢٥٢)، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٦٣٩. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ٢٢٢.

2 / 709