666

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الشمس فقد أدرك العصر».
وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» (^١).
ثانيًا: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس، أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، والسجدة إنما هي
الركعة» (^٢).
ثالثًا: عن أنس ﵁ قال: قال نبي الله ﷺ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (^٣).
ووجه الاستدلال منها: أن حديث أبي هريرة ﵁ وعائشة ﵂ صريحان في أن من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، ويتم الباقي ويصح صلاته، وكذلك إذا أدرك ركعة من العصر

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٥، كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، ح (٥٥٦).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٥٢، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، ح (٦٠٩) (١٦٤).
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١٢، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، ح (٥٩٧)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له-٢/ ٣١٦، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، ح (٦٨٤) (٣١٥).

2 / 703