656

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن خالد بن أيمن المعافري (^١) قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ويصلون
مع النبي ﷺ، «فنهاهم رسول الله ﷺ أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين» (^٢).
ويستدل منهما على النسخ: بأن النهي لا يكون إلا بعد الإباحة، فدل ذلك أن الفريضة الواحدة كانت تُصلى في اليوم مرتين، ثم نسخ ذلك (^٣).

(^١) هو: خالد بن أيمن المعافري، يروي عن الشعبي، وروى عنه: عمرو بن شعيب، وعبد الله بن حبيب، وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ١٣٩؛ الثقات لابن حبان ٦/ ٢٥٢.
(^٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ ١٣٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار-واللفظ له- ١/ ٣١٧، وقال بعد ما ذكره: (قال عمرو: قد ذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: صدق). وأخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٣٤٢، ولفظه: (أن ناسًا كانت منازلهم بالعوالي، فكانوا ربما يصلون في منازلهم، ثم أدركوا الصلاة مع النبي ﷺ فسألوا رسول الله ﷺ عن ذلك فنهاهم أن يصلوا صلاة في يوم مرتين). وذكر ابن حجر في الفتح ٢/ ٢٤٣: أنه مرسل.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٣١٦.

2 / 693