649

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أنس بن مالك ﵁ قال: أخر النبي ﷺ صلاة العشاء إلى نصف الليل، ثم صلى، ثم قال: «قد صلى الناس وناموا. أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» (^١).
ثالثًا: عن عائشة-﵂ قالت: اعتم (^٢) النبي ﷺ ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: (إنه لوقتها لو لا أن أشق على أمتي) (^٣).
رابعًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال: «خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولو لا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت

(^١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١٨، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إلى نصف الليل، ح (٥٧٢)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٢٧٧، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، ح (٦٤٠) (٢٢٢).
(^٢) أعتم أي دخل في العتمة، والعتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى آخر الثلث الأول، وعتمة الليل ظلامه. انظر: مختار الصحاح ص ٣٦٣؛ النظم المستعذب ١/ ٥٣؛ المصباح المنير ص ٣٩٢.
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٢// ٢٧٦، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، ح (٦٣٨) (٢١٩).

2 / 686