647

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

هريرة-﵄، وعطاء، وطاوس، وعكرمة (^١).
القول الثاني: أن آخر وقت العشاء إلى ثلث الليل.
وهو قول للإمام الشافعي (^٢)، وروي ذلك عن عمر، وأبي هريرة-﵄. وقال به عمر بن عبد العزيز (^٣).
وثلث الليل هو آخر الوقت المختار للعشاء في المذهب عند الحنفية (^٤)، والمالكية (^٥)، والشافعية (^٦)، والحنابلة (^٧).

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٨٢ - ٥٨٤؛ الأوسط ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦؛ شرح معاني الآثار ١/
(^٢) انظر: الأم ١/ ١٥٦؛ مختصر المزني ص ٢١؛ الأوسط ٢/ ٣٤٣؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣١.
(^٣) انظر: الأوسط ٢/ ٣٤٣.
(^٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ١٥٧؛ مختصر الطحاوي ص ٢٤؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٩٤؛ المبسوط ١/ ١٥١؛ مختصر القدوري ص ٢٤؛ الهداية ١/ ٢٢٨؛ الاختيار ١/ ٤٠.
(^٥) انظر: الإشراف ١/ ٢٠٣؛ الكافي ص ٣٥؛ عقد الجواهر ١/ ١٠٣؛ مواهب الجليل ٢/ ٣٢؛ الشرح الكبير ١/ ٢٩١.
(^٦) انظر: التعليقة الكبرى ٢/ ٦٠٩؛ الحاوي ٢/ ٢٥؛ المهذب ١/ ١٨٦؛ التهذيب ٢/ ١٠؛ حلية العلماء ٢/ ١٩؛ العزيز ١/ ٣٧٢؛ المجموع ٣/ ٣٢.
(^٧) انظر: المغني ٢/ ٢٧؛ المحرر ١/ ٢٨؛ الشرح الكبير ٣/ ١٥٩؛ الممتع ١/ ٣٤٣؛ شرح الزركشي ١/ ٢٥٥؛ الإنصاف ٣/ ١٥٨.

2 / 684