635

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان» (^١).
ثانيًا: عن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال له: «صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالًا فأذن ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم» (^٢).
ثالثًا: عن أبي موسى ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٥٦، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ح (٦١٢) (١٧٣).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٢٥٧، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، ح (٦١٣) (١٧٦).

2 / 672