581

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من غسل ميتًا فليغتسل) (^١).
ثالثًا: عن عائشة ﵂ «أن النبي ﷺ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت» (^٢).

(^١) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٣٤. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٦: (رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي عن أبيه، ولم أجد من ذكر أباه). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣٧: (ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل، وقالا: أنه لا يثبت. قلت: ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين، وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي، لأن رواته ثقات أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة. وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال: هو ساقط، قال ابن المديني: لا يثبت فيه حديث، انتهى. وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه).
(^٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦١، كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، ح (٣٤٨)، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤٧، وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١١٣، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ١٣٧، بلفظ: (قالت: قال رسول الله ﷺ: «الغسل من أربع: من الجنابة، والجمعة، والحجامة، وغسل الميت». ثم قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ). وقال ابن حجر في التلخيص ١/ ١٣٧: (وفي الباب عن عائشة، رواه أحمد وأبو داود والبيهقي، وفي إسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة، وأحمد، والبخاري، وصححه ابن خزيمة) وقال ابن الجوزي في إعلام العالم ص ١٥١: (وقد صح عن عائشة أنها أنكرت الغسل من غسل الميت، فكيف ترويه عن رسول الله ﷺ ثم تنكره؟). وكذلك ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داودص ٦١.

1 / 610