564

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

فهذا الحديث يدل على جواز الاكتفاء بالوضوء، وعدم وجوب الغسل (^١).
ثانيًا: عن سمرة (^٢) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت،
ومن اغتسل فالغسل أفضل» (^٣).

(^١) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٤٥٩؛ المغني ٣/ ٢٢٦.
(^٢) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن حريج، الفزاري، أبو سليمان، حليف الأنصار، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه: الشعبي، وابن أبي ليلى، وغيرهما، ونزل البصرة وتوفي بها سنة ثمان وخمسين، وقيل غيرها. انظر: الإصابة ١/ ٧٦٧؛ التقريب ١/ ٣٩٥.
(^٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٦٢، كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ح (٣٥٤)، والترمذي في سننه ص ١٣١، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، ح (٤٩٧)، والنسائي في سننه ص ٢٢٦، كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، ح (١٣٨٠)، وأحمد في المسند ٣٣/ ٢٨٠، والدارمي في سننه ١/ ٤٣٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٤١. وحسنه الترمذي، والنووي، والشيخ الألباني، وقواه البيهقي لكثرة طرقه. انظر: سنن الترمذي ص ١٣١؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٤٤٢؛ صحيح سنن أبي داود ٢/ ١٨٤. وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢/ ١٨٤ بعد ذكر سنده: (وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن -وهو البصري- مدلس وقد عنعن، وهذا الإسناد وإن كان معلولًا فالحديث صحيح؛ لأن له شواهد كثيرة).
وقال ابن حجر في فتح الباري ١/ ٤٤٥: (ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة، وابن حبان، وله علتان: إحداهما: أنه عنعنة الحسن. والأخرى: أنه اختلف عليه فيه، وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة، والبزار من حديث أبي سعيد، وابن عدي من حديث جابر كلها ضعيفة).

1 / 593