شاهين (^١)، والبيهقي (^٢)، وابن عبد البر (^٣)، والحازمي (^٤)، وابن الجوزي (^٥)، وابن قدامة (^٦)، والنووي (^٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٨)، والزيلعي (^٩).
ويظهر مما سبق ذكره، ومما يأتي من الأدلة: أن سبب اختلاف أهل العلم في المسألة شيئان: القول بالنسخ، وتعارض الآثار الواردة فيها (^١٠).
ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:
أولًا: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» (^١١). زاد في رواية: «وإن لم ينزل» (^١٢).
(^١) انظر: ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٢٠.
(^٢) انظر: السنن الكبرى ١/ ٢٥٦.
(^٣) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٦؛ الاستذكار ١/ ٣٢٠.
(^٤) انظر: الاعتبار ص ١٢٦.
(^٥) انظر: إعلام العالم بعد رسوخه ص ١٣٢.
(^٦) انظر: المغني ١/ ٢٧٣.
(^٧) انظر: المجموع ٢/ ١٠٩.
(^٨) انظر: شرح العمدة ١/ ٣٥٨.
(^٩) هو: عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، جمال الدين، أبو محمد، أخذ عن: الفخر الزيلعي، وابن التركماني، وغيرهما، ومن مؤلفاته (نصب الراية) وتوفي سنة اثنين وستين وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة ٢/ ٣١٠؛ حسن المحاضرة ١/ ٢٠٣ ..
وانظر قوله في: نصب الراية ١/ ٨١.
(^١٠) انظر: التمهيد ٢/ ٢٩٧ - ٣٠١؛ بداية المجتهد ١/ ٩٧.
(^١١) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، ح (٢٩١)، ومسلم في صحيحه ٢/ ٣٢، كتاب الحيض، باب أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل، وبيان نسخه، ح (٣٤٨) (٨٧).
(^١٢) رواه مسلم في صحيحه. انظر الموضع السابق من صحيح مسلم.