544

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

نزول آية التيمم، والأحاديث الدالة على مسح اليدين إلى الكفين أو إلى المرفقين متأخرة عنه، يدل على ذلك حديث عمار ﵁ في مسح اليدين إلى المناكب، وحديثه في مسح اليدين إلى الكفين (^١).
ثانيًا: إن الآية الكريمة، وحديث أبي جهيم ﵁ الذي خرجه البخاري وغيره، وردا بذكر اليدين مجملًا (^٢)، ولذلك فهما ليسا صريحين في تحديد ما يمسح من اليدين.
ثالثًا: إن حديث عمار ﵁ ورد بذكر الكفين، وهو أصح حديث ورد في صفة التيمم. وورد بذكر المرفقين، لكن فيه مقال (^٣).
رابعًا: إن الأحاديث الواردة في مسح اليدين إلى المرفقين كثيرة (^٤)، ثم إن بعضها ضعيف، وبعضها صحيح لكنه اختلف في رفعه ووقفه، وأكثر الحفاظ على عدم رفعه (^٥). إلا أن بعض أهل العلم قد صححوا بعض تلك الأحاديث مرفوعًا (^٦).

(^١) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٢١؛ التمهيد ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧؛ الاستذكار ١/ ٣٥٦؛ الاعتبار ص ١٨٢، ١٨٤.
(^٢) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(^٣) انظر: فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(^٤) انظر: الاستذكار ١/ ٣٥٦.
(^٥) انظر: سنن الدارقطني ١/ ١٨٠، ١٨١؛ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣١٧؛ فتح الباري ١/ ٥٥٧.
(^٦) ومنهم الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك مع التلخيص ١/ ٢٨٨.

1 / 573