المذهب (^١)، ومذهب الشافعية (^٢).
وبه قال جابر بن عبد الله، وابن عمر-﵄ والحسن، والشعبي، وسالم، وطاوس، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة (^٣)، وسفيان الثوري، وابن
المبارك (^٤).
القول الثاني: أن القدر الواجب مسحه من الأيدي في التيمم، هو مسح الكفين.
وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة (^٥)، وقول للإمام مالك، وهو المشهور في المذهب (^٦)، وقول قديم للإمام الشافعي (^٧)، ومذهب الحنابلة (^٨).
(^١) انظر: الأوسط ٢/ ٤٨؛ الكافي ص ٢٩؛ بداية المجتهد ١/ ١٣٦؛ جامع الأمهات ص ٦٩.
(^٢) انظر: الأم ١/ ١١٣؛ مختصر المزني ص ١٤؛ الأوسط ٢/ ٤٨؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٨، ١٦٩.
(^٣) هو: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، الماجشون، المدني، ثقة فقيه، روى عن الزهري، وابن المنكدر،
وغيرهما، وروى عنه: الليث، وابن وهب، ووكيع، وغيرهم، وتوفي سنة أربع وستين ومائة. انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٦٨؛ التقريب ٢/ ٢٣٩.
(^٤) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٢١٢؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٤٦، ١٤٧؛ سنن الترمذي ص ٤٦؛ الأوسط ٢/ ٤٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ١١٤؛ الاعتبار ص ١٨١؛ المجموع ٢/ ١٦٩.
(^٥) انظر: العناية ١/ ١٢٥.
(^٦) انظر: التمهيد ٢/ ٣٥٤؛ الاستذكار ١/ ٣٥٤؛ جامع الأمهات ص ٦٩؛ مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل ١/ ٥١٠؛ مواهب الجليل ١/ ٥١٠.
(^٧) انظر: المجموع ٢/ ١٦٨.
(^٨) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق ٢/ ٣٧٦؛ المغني ١/ ٣٣١؛ الشرح الكبير ٢/ ٢٥٤؛ الممتع ١/ ٢٥١؛ شرح الزركشي ١/ ١٦٩؛ منتهى الإرادات ١/ ٢٩.