523

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثالثًا: عن ميمونة زوج النبي ﷺ قالت: قلت: يا رسول الله أكل ساعة يمسح الإنسان على الخفين ولا ينزعهما؟ قال: «نعم» (^١).
رابعًا: عن عقبة بن عامر الجهني (^٢) ﵁ أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر، فقال: (منذ كم لم تنزع خفيك)؟ قال: من الجمعة إلى الجمعة، قال: (أصبت السنة) (^٣).

(^١) أخرجه أحمد في المسند ٤٤/ ٤١٠، وأبو يعلى في مسنده ١٣/ ٩ - ولفظه: (يا رسول الله أيخلع الرجل خفيه كل ساعة؟ قال: «لا، ولكن يمسحهما ما بداله». - وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٩٩. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٣: (وفيه عمر بن إسحاق بن يسار قال الدارقطني: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات).
(^٢) هو: عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي، الجهني، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابن عباس، وأبو أمامة، وغيرهما، وتوفي في خلافة معاوية ﵁. انظر: تجريد أسماء الصحابة ١/ ٤٢٩؛ الإصابة ٢/ ١٣٩٠.
(^٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ١١٠، كتاب الطهارة، باب ما جاء في المسح بغير توقيت، ح (٥٥٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨٠، والدارقطني في سننه ١/ ١٩٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢١. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي في التلخيص. وكذلك صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ص ١١٠. وقال الدارقطني في سننه ١/ ٤٢١: (وقد روينا عن عمر ﵁ التوقيت فإما أن يكون رجع إليه حين جاءه التثبيت عن النبي ﷺ في التوقيت، وإما أن يكون قوله الذي يوافق السنة المشهورة أولى). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٨٩، والزيلعي في نصب الراية ١/ ١٨٠: (ذكر الدارقطني أن عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد فقالوا فيه: فقال عمر: أصبت. ولم يقولوا: السنة. وهو المحفوظ، قال: ورواه جرير بن حازم عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة. وأسقط من الإسناد عبد الله بن الحكم البلوي، وقال فيه: أصبت السنة، كما قال ابن لهيعة والمفضل).

1 / 552