511

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

وفي رواية أخرى عن جرير بن عبد الله ﵁ قال: «قدمت على رسول الله ﷺ بعد نزول المائدة فرأيته يمسح على الخفين» (^١).
ثانيًا: عن المغيرة بن شعبة ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه خرج لحاجته، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته (فتوضأ ومسح على الخفين) (^٢).
ثالثًا: عن حذيفة ﵁ قال: (كنت مع النبي ﷺ فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت
فقال: «أدنه» فدنوت حتى قمت عند عقبه فتوضأ فمسح على خفيه) (^٣).
رابعًا: عن سعد بن أبي وقاص ﵁ عن النبي ﷺ «أنه مسح على الخفين» (^٤).
خامسًا: عن بريدة ﵁ أن النبي ﷺ صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئًا لم تكن تصنعه،

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٦١.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، ح (٢٠٣)، ومسلم في صحيحه ١/ ٥٠٨، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح (٢٧٤) (٧٥).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ١/ ٥٠٦، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ح (٢٧٣) (٧٣).
(^٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٤٨، كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، ح (٢٠٢).

1 / 540