506

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

واعترض عليه: بأن الأمر في الآية محمول على غير لابس الخف، ببيان السنة (^١).
أو أن الأمر في الآية عام خصصته أحاديث المسح على الخفين؛ حيث بلغت حد التواتر (^٢).
ثانيًا: عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: تخلف النبي ﷺ عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا (^٣).
ثالثًا: عن عبد الله بن عمرو ﵁ قال: رجعنا مع رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء في الطريق تعجل قوم عند العصر فتوضؤا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله ﷺ: «ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء» (^٤).
رابعًا: عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» (^٥).
خامسًا: عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يا

(^١) انظر: المجموع ١/ ٢٦٧.
(^٢) انظر: سبل السلام ١/ ٩٦؛ نيل الأوطار ١/ ١٧٧.
(^٣) سبق تخريجه في ص ٣٣٨.
(^٤) سبق تخريجه في ص ٣٣٨.
(^٥) سبق تخريجه في ص ٣٣٩.

1 / 535