479

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

المطلب الأول: المسح على الرجلين
ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما ورد في المسح (^١) على القدمين منسوخ، بالأحاديث الدالة على أن فرض الرجلين الغسل إذا لم يكن عليهما خف (^٢).
وممن صرح بالنسخ: أبو بكر الحميدي (^٣)، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (^٤)، وأبو بكر الأثرم (^٥)، والطحاوي (^٦)، وابن شاهين (^٧)، وابن حزم (^٨)،

(^١) المسح لغة إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ لإذهابه، وقيل: المسح في كلام العرب يكون مسحًا، وهو إصابة الماء، ويكون غسلًا، يقال: مسحت يدي بالماء إذا غسلتهما. انظر: المصباح المنير ص ٥٧١؛ القاموس المحيط ص ٢١٩.
والمسح اصطلاحًا: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل. التعريفات للجرجاني ص ٢١٢.
والمسح على الخفين هو: إصابة البلة لخف مخصوص في زمن مخصوص. الدر المختار ١/ ٢٦١.
(^٢) انظر: رسوخ الأحبار ص ٢١٧؛ فتح الباري ١/ ٣٣٦؛ نيل الأوطار ١/ ١٦٨.
(^٣) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله القرشي، الحميدي المكي، أبو بكر، ثقة، فقيه، روى عن ابن عيينة، والشافعي، وغيرهما، وروى عنه: البخاري، وأبو زرعة، وغيرهما، ومن مؤلفاته (المسند) وتوفي سنة تسع عشرة ومائتين، وقيل بعدها. انظر: البداية والنهاية ١٠/ ٢٥٥؛ تهذيب التهذيب ٥/ ١٩٢؛ التقريب ١/ ٤٩٢.
وانظر قوله في: مسند الحميدي ١/ ١٧٦؛ التمهيد ٢/ ٢٣٨.
(^٤) هو: عبد الله بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام، التميمي الدارمي، أبو محمد السمرقندي، ثقة حافظ، روى عن: النضر بن شميل، وهاشم بن القاسم، وغيرهما، وروى عنه: مسلم، وأبو داود، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وخمسين ومائتين. انظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٢٦١؛ التقريب ١/ ٥٠٨؛ شذرات الذهب ٢/ ١٣٠.
وانظر قوله في: سنن الدارمي ١/ ١٩٥.
(^٥) انظر قوله في: إعلام العالم بعد رسوخه لابن الجوزي ص ٩٣.
(^٦) انظر قوله في: شرح معاني الآثار ١/ ٣٩؛ فتح الباري ١/ ٣٣٦.
(^٧) انظر قوله في: ناسخ الحديث ومنسوخه ص ٢٢٥.
(^٨) انظر قوله في: المحلى ١/ ٣٠٢.

1 / 507