بيده من
الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء) (^١).
ثالثًا: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع) (^٢).
رابعًا: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إن القبلة من اللمس فتوضؤا منها) (^٣).
فهذه الآثار من هؤلاء الصحابة-﵃ تدل على أن اللمس
(^١) أخرجه مالك في الموطأ ص ٦٥؛ والشافعي في الأم ١/ ٦٣؛ والدارقطني في سننه ١/ ١٤٤؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٩. وفال النووي في المجموع ٢/ ٢٧ عن إسناده: (وهذا إسناد في نهاية من الصحة كما ترى).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٣٣؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٩، إلى قوله: (وفيها الوضوء) وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨؛ وفي معرفة السنن ١/ ٣٧٢، كلهم من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وابن جرير في تفسيره جامع البيان ٨/ ٣٩٣، من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود، ولفظه: (أن عبد الله يعني ابن مسعود قال في قوله تعالى: (أولمستم النساء) قولًا معناه ما دون الجماع).
(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٤؛ -وقال: صحيح- والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وأخرجه في معرفة السنن ١/ ٣٧٣، ولفظه: (القبلة من اللمم فتوضأوا منها) وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٢٨، بنحو لفظ معرفة السنن، ثم قال: (وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٤٥: (رواه الدارقطني والبيهقي وهو غير محفوظ).