474

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

بيده من
الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء) (^١).
ثالثًا: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: (القبلة من اللمس، وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع) (^٢).
رابعًا: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إن القبلة من اللمس فتوضؤا منها) (^٣).
فهذه الآثار من هؤلاء الصحابة-﵃ تدل على أن اللمس

(^١) أخرجه مالك في الموطأ ص ٦٥؛ والشافعي في الأم ١/ ٦٣؛ والدارقطني في سننه ١/ ١٤٤؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٩. وفال النووي في المجموع ٢/ ٢٧ عن إسناده: (وهذا إسناد في نهاية من الصحة كما ترى).
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٣٣؛ وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٤٩، إلى قوله: (وفيها الوضوء) وأخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٥؛ والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨؛ وفي معرفة السنن ١/ ٣٧٢، كلهم من طريق أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وابن جرير في تفسيره جامع البيان ٨/ ٣٩٣، من طريق طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود، ولفظه: (أن عبد الله يعني ابن مسعود قال في قوله تعالى: (أولمستم النساء) قولًا معناه ما دون الجماع).
(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه ١/ ١٤٤؛ -وقال: صحيح- والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٩٨، وأخرجه في معرفة السنن ١/ ٣٧٣، ولفظه: (القبلة من اللمم فتوضأوا منها) وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٤/ ١٢٨، بنحو لفظ معرفة السنن، ثم قال: (وهذا عندهم خطأ، وإنما هو عن ابن عمر صحيح لا عن عمر). وقال ابن عبد الهادي في التنقيح ١/ ١٤٥: (رواه الدارقطني والبيهقي وهو غير محفوظ).

1 / 502