445

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

الذكر هو آخر الأمرين (^١).
هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء من مس الذكر على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه لا ينقض الوضوء بمس الذكر، ولا يجب الوضوء منه.
وهو مذهب الحنفية (^٢). وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، و
عبد الله بن مسعود، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل (^٣)، وأنس بن مالك ﵃.
وهو رواية عن سعد بن أبي وقاص (^٤)، وأبي هريرة، وابن عباس -ضي الله عنهم- (^٥).

(^١) انظر: اللباب للمنبجي ١/ ١٢٣.
(^٢) انظر: الأصل ١/ ٤٦؛ موطأ محمد ص ٣٥؛ المبسوط ١/ ٧١؛ بدائع الصنائع ١/ ١٣٢؛ فتح القدير ١/ ٥٤؛ الدر المختار ١/ ٢٤٩؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٠.
(^٣) هو: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن المدني، كان من نجباء الصحابة، وشهد العقبة، وبدرًا والمشاهد، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه: ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، وتوفي بالطاعون سنة ثماني عشرة، وقيل سنة سبع عشرة. انظر: الكاشف ٣/ ١٣٥؛ التهذيب ١٠/ ١٧٠.
(^٤) هو: سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري أبو إسحاق، ابن أبي وقاص، أسلم قديمًا، وهو أحد العشرة المبشرون بالجنة، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وشهد بدرًا والمشاهد كلها، وروى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابن عباس، وابن عمر، وغيرهما، وتوفي سنة خمس وخمسين، وقيل غير ذلك. انظر: الكاشف ١/ ٣٨٠؛ الإصابة ١/ ٧١٢؛ التهذيب ٣/ ٤٢٢.
(^٥) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ١١٧ - ١٢٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ١٥١ - ١٥٢؛ الأوسط ١/ ١٩٨ - ٢٠٠؛ شرح معاني الآثار ١/ ٧٨؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ٢١٥ - ٢١٧؛ التمهيد ٢/ ٢٧٢؛ الاستذكار ١/ ٢٩٤؛ الاعتبار ص ١٤٢؛ المجموع ٢/ ٣٥؛ المغني ١/ ٢٤١.

1 / 468