428

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مس فرجه فليتوضأ» (^١).

(^١) أخرجه ابن ماجة في سننه ص ٩٨، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ح (٤٨١)، وابن أبي شيبة في المصنف ١/ ١٥٠، والطحاوي في شرح معاني الاثار ١/ ٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٧، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٠٨.
وأعله البخاري ويحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وهشام بن عمار والطحاوي: بأن مكحولًا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فهو منقطع. انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ شرح معاني الآثار ١/ ٧٥؛ نصب الراية ١/ ٥٧؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٤.
وخالفهم دحيم فأثبت سماع مكحول عن عنبسة، قال ابن عبد البر في التمهيد ٢/ ٢٦٧: (قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة ابن أبي سفيان، ذكر ذلك دحيم وغيره). وانظر: التلخيص الحبير ١/ ١٢٤.
وصححه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وابن السكن-وقال: لا أعرف له علة-. وكذلك صححه الشيخ الألباني. انظر: سنن الترمذي ص ٣١؛ التمهيد ٢/ ٢٦٦، ٢٦٧؛ التلخيص الحبير ١/ ١٢٤؛ إرواء الغليل ١/ ١٥١.

1 / 450