409

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

مبشر (^١)، وعمرة بنت
حرام (^٢)، وأم عامر بنت يزيد (^٣)، وأم سلمة، وابنتها زينب (^٤) ﵃ أجمعين- (^٥).
وجه الاستدلال من هذه الأحاديث
أما وجه الاستدلال منها على ترك الوضوء مما مست النار مطلقًا، فهو واضح؛ حيث جاء فيها أن رسول الله ﷺ أكل ما مسته النار وصلى ولم

(^١) أم مبشر الأنصارية، امرأة زيد بن حارثة، يقال اسمها جهينة بنت صيفي بن صخر، صحابية وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها: جابر، ومجاهد، وغيرهما. انظر: الكاشف ٣/ ٤٤٤؛ التهذيب ١٢/ ٤٢٧.
(^٢) هي: عمرة بنت حرام، وقيل بنت حزم الأنصارية، كانت تحت سعد بن الربيع، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها جابر بن عبد الله ﵁. انظر: أسد الغابة ٦/ ٢٠١؛ تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٨٩.
(^٣) هي: أم عامر بنت يزيد بن السكن الأنصارية الأشهلية، قيل اسمها أسماء، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأشهلي. انظر: أسد الغابة ٦/ ٣٥٨؛ تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٣٢٦.
(^٤) هي: زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومية، ربيبة النبي ﷺ، وروت عن النبي ﷺ، وروى عنها عروة، وأبو قلابة، وغيرهما، وتوفيت سنة ثلاث وسبعين. انظر: الكاشف ٣/ ٤٢٦؛ التهذيب ١٢/ ٣٧١.
(^٥) انظر: سنن الترمذي ص ٣٠؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٥١ - ٥٢، شرح معاني الآثار ١/ ٦٤ - ٦٧، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢٣٧ - ٢٤٤؛ مجمع الزوائد ١/ ٢٥٦ - ٢٥٩.

1 / 431