407

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

«وراءك ولو فعلت ذلك لفعل الناس بعدي» (^١).
ثامنًا: عن أبي أمامة ﵁ مرفوعًا وموقوفًا: «إنما الوضوء علينا مما خرج وليس علينا مما دخل» (^٢).
تاسعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: (إنما النار بركة الله، وما تحل من شيء ولا تحرمه، ولا وضوء مما مست النار، ولا وضوء مما دخل، إنما الوضوء مما خرج من الإنسان) (^٣).
والأخبار في هذا كثير، وممن روى عن النبي ﷺ ترك الوضوء مما مست النار، أو أنه أكل ما مسته النار ولم يتوضأ-غير ما ذكر-: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وأبو طلحة،

(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٩١، والإمام أحمد في المسند ٣٠/ ١٥٩، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٦: (رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات).
(^٢) هذا لفظ الحديث المرفوع، قال في مجمع الزوائد ١/ ٢٥٧: (رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن زحر عن علي بن زيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما).
أما الموقوف فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٦٩، فقال: (حدثنا ابن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن أبي غالب عن أبي أمامة أنه أكل خبزًا ولحمًا فصلى ولم يتوضأ، وقال: (الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل).
(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١/ ١٦٩، وسنده صحيح، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٥٢، ولفظه: (الوضوء مما خرج وليس مما دخل).

1 / 429