391

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ثانيًا: عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود» (^١).
ثالثًا: عن أنس بن مالك ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة» (^٢) ..
وفي رواية عنه ﵁: (أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه بغسل واحد) (^٣).
رابعًا: عن ابن عباس ﵁ قال: (كنا عند النبي ﷺ فجاء من الغائط وأتي

(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ١/ ١١٠، وابن حبان في صحيحه-وللفظ له-ص ٤٢٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣١٤. قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين). وذكره ابن حجر في الفتح ١/ ٤٧١، ولم يتكلم فيه بشيء.
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٩، كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد، ح (٢٦٨)، ومسلم في صحيحه ٣/ ١٠٨، كتاب الحيض، باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٩) (٢٨).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٠٨، كتاب الحيض، باب نوم الجنب واستحباب الوضوء له، ح (٣٠٩) (٢٨).

1 / 413