376

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

النخعي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين (^١).
وقال النووي: أجمع المسلمون على ذلك (^٢).
القول الثاني: أنه لا يجوز ذكر الله تعالى على غير وضوء.
وذهب إلى ذلك قوم من أهل العلم (^٣).
الأدلة:
ويستدل للقول الأول-وهو جواز ذكر الله تعالى على غير وضوء- بالأدلة التي سبقت في دليل القول بالنسخ.
ووجه الاستدلال منها:
أما وجه الاستدلال من حديث عائشة-﵂ فلأنه يشمل ما إذا كان طاهرًا وما إذا كان محدثًا؛ لأنه من جملة الأحيان (^٤).
وأما حديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة ﵄-فهما يدلان صراحة على إباحة ذكر الله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء (^٥).

(^١) انظر: مصنف عبد الرزاق ١/ ٣٣٥ - ٣٤١؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٩٨، ٩٩؛ شرح معاني الآثار ١/ ٨٧.
(^٢) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣.
(^٣) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٥؛ بداية المجتهد ١/ ٨٨.
(^٤) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم ٢/ ٥٣؛ نيل الأوطار ١/ ٢١١.
(^٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٨٧؛ المحلى ١/ ١٠١.

1 / 396