238

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

سادسًا: عن عائشة-﵂ قالت: سُئل النبي ﷺ عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها» (^١).
سابعًا: عن سلمة بن المحبق (^٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا: إنها ميتة، فقال: «دباغها

(^١) أحرجه النسائي في سننه ص ٦٥٤، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، ح (٤٢٤٤)، والإمام أحمد في المسند ٢٢/ ١١٩، والدار قطني في سننه ١/ ٤٤. وأخرج نحوه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٢٧٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٧، وابن حبان في صحيحه ٤/ ١٠٥، وابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٢٥٧. وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي ص ٦٥٤.
(^٢) هو: سلمة بن المحبق، وقيل: سلمة بن ربيعة بن المحبق، أبو سنان الهذلي، روى عن النبي ﷺ، وروى عنه ابنه سنان، وقبيصة بن حريث، وغيرهما. انظر: تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢٣٣، الكاشف ١/ ٣٠٨؛ التهذيب ٤/ ١٤٢؛ التقريب ١/ ٣٧٩.

1 / 247