216

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

والحنتم والنقير والمزفت» (^١).
خامسًا: عن ابن عمر وابن عباس ﵃-أنهما شهدا أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير» (^٢).
سادسًا: عن ابن عمر-﵄-قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحًا وتنقر نقرًا، وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (^٣).
سابعًا: عن جابر بن عبد الله ﵁ يقول: «نهى رسول الله ﷺ عن الجر والمزفت والنقير، وكان رسول الله ﷺ إذا لم يجد شيئًا ينبذ له فيه نُبذ له في تورمن حجارة» (^٤).
ثامنًا: عن عمر ﵁ أن رسول الله ﷺ «نهى عن الدباء والحنتم والجر» (^٥).

(^١) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٤، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٦) (٤٤).
(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٥، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٤٦).
(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٧) (٥٧).
(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٧/ ٨٧، كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ، ح (١٩٩٨) (٦٠).
(^٥) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٦٤: (رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات).

1 / 225