113

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

خامسًا: الحرام (^١).
وهذه الأقسام يقع نسخها على أوجه مختلفة، وتفصليها على النحو التالي:
القسم الأول: الفرض والواجب
وهذا القسم يقع نسخه على ثلاثة أوجه، وهي:
الوجه الأول: أن ينسخ من الوجوب إلى المنع.
مثاله: نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس بالمنع منه (^٢).
الوجه الثاني: أن ينسخ من الوجوب إلى الاستحباب.

(^١) الحرام لغة: الممنوع، وضد الحلال. انظر: مختار الصحاح ص ١١٦؛ المصباح المنير ص ١١٦.
والحرام اصطلاحًا هو: ما ذُم فاعله شرعًا. البلبل في أصول الفقه ص ٣٣.
أو هو: ما في تركه الثواب، وفي فعله العقاب. أو هو: ما نُهي عنه نهيًا جازما. مذكرة أصول الفقه ص ١٨.
(^٢) انظر: نواسخ القرآن ١/ ١٢٨.

1 / 121