الغريمين١، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرًا٢، ولا تقبل البينة بعد اليمين٣، ومن أقر بشيء عاقلًا بالغًا غير هازل ولا بمحال عقلًا أو عادة لزمه ما أقر به كائنًا ما كان٤، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي٥.
١ حديث أبي موسى: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة إلى النبي ﷺ ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما" ضعيف.
٢ لحديث الأشعث بن قيس المتقدم في هامش "ص١٩٢". ولحديث وائل بن حجر المتقدم في الهامش "ص١٩٢".
٣ لأن اليمين إذا كانت تطلب من المدعي فهي مستند للحكم صحيح، ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها. وانظر "السيل الجرار" "٣/ ٣٢٢" بتحقيقي.
٤ لما تقدم في حدث عقبة بن الحارث في هامش "ص١٣٦"، وأما تقيده بكون المقر عاقلًا بالغًا فلأن المجنون والصبي ليسا بمكلفين فلا حكم لإقرارهما؛ لحديث عائشة المتقدم في هامش "ص٥٨"، وأما تقيده بكون المقر غير هازل فلكون إقرار الهازل ليس هو الإقرار الذي يجوز أخذه به، وهكذا إذا أقر بما يحيله العقل أو العادة؛ لأن كذبه معلوم ولا يجوز الحكم بالكذب.
٥ لكون المقر بالشيء على نفسه قد لزمه إقراره، واعتبار التكرار في الحدود سيأتي أنه لم يثبت عليه ما يوجب المصير إليه. انظر هامش "ص١٩٥".
1 / 194
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار