ويمين الرد١ وبعلمه٢، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل٣، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت٤، والقاذف٥، ولا بدوي على صاحب قرية٦، وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة٧، وشهادة الزور من أكبر الكبائر٨، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين
١ حديث ابن عمر: "أن النبي ﷺ رد اليمين على طالب الحق" ضعيف واعلم أن الحكم لا يثبت بالحديث الضعيف فتنبه.
٢ الأصح أن لا يحكم الحاكم بعلمه؛ لأن النبي ﷺ لم يحكم بحكمه في امرأة هلال بن أمية، انظر الهامش "ص١٣١".
٣ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، وتثبت العدالة بمعرفة القاضي للشاهد، أو بتزكية عدلين له عنده. وحدُّ العدالة أن يكون محترزًا عن الكبائر غير مصرٍّ على الصغائر ولا فاعلًا ما يخل بالمروءة، وهي ما تتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة.
٤ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٤ رقم ٣٦٠٠" وغيره عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم" وهو حديث حسن.
الغمر: بكسر المعجمة، وسكون الميم بعدها راء مهملة: الحقد. أي لا تقبل شهادة العدو على العدو. القانع: الأجير الذي يتفق عليه أهل البيت.
٦ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٤/ ٢٦ رقم ٣٦٠٢" وابن ماجه "٢/ ٧٩٣ رقم ٢٣٦٦" وغيرهما. عن أبي هريرة ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية"، وهو حديث صحيح.
٧ لحديث عقبة بن الحارث المتقدم في هامش "ص١٣٩".
٨ للحديث الذي أخرجه البخاري "رقم ٢٥١٠- البغا" ومسلم "١/ ٩١ رقم ١٤٤/ ٨٨". عن أنس ﵁ قال: سئل النبي ﷺ عن الكبائر قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور".
1 / 193
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار