يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب١، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته٢.
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه٣.
١ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٨٢٤ رقم ٣٥٦٥" والترمذي "٤/ ٤٣٣ رقم ٢١٢٠" مطولًا وأخرجه ابن ماجه "٢/ ٨٠٤ رقم ٢٤٠٥" والترمذي "٣/ ٥٦٥ رقم ١٢٦٥" مختصرًا عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله ﷿ قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها" فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذاك أفضل أموالنا"، ثم قال: "العارية مؤداة، والمنحة مزودة، والدين مقضي، والزعيم غارم". وهو حديث صحيح. الزعيم: الكفيل. غارم: ضامن.
٢ لكونه الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك.
٣ لحديث أبي أمامة المتقدم في الهامش "١".
1 / 181
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار