وتجب الإجابة إليها١، ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا٢، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية٣.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٢٤٤ رقم ٥١٧٧" ومسلم "٢/ ١٠٥٤ رقم ١٠٧/ ١٤٣٢" عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء، ويترك المساكين، فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
٢ للحديث الذي أخرجه البخاري "١٠/ ٤٤٧ رقم ٦٠٢٠" عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي قال: "إلى أقربهما منك بابًا".
٣ للحديث الذي أخرجه ابن ماجه "٢/ ١١١٤ رقم ٣٣٥٩" عن علي، صنعت طعامًا، فدعوت رسول الله ﷺ فجاء فرأى في البيت تصاوير، فرجع، وهو حديث صحيح.
[الـ] فصل [الثاني: أحكام العقيقة]
والعقيقة مستحبة١، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى٢، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويُحلق رأسُه٣، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة٤.
١ للحديث الذي أخرجه البخاري "٩/ ٥٩٠ رقم ٥٤٧٢" وغيره عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى".
٢ للحديث الذي أخرجه الترمذي "٤/ ٩٦ رقم ١٥١٣" وقال: حديث حسن صحيح عن يوسف بن ماهك، أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن، فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة، وهو حديث صحيح. مكافئتان: أي مستويتان أو متقاربتان.
٣ للحديث الذي أخرجه أبو داود "٣/ ٢٦٠ رقم ٢٨٣٨" والترمذي "٤/ ١٠١ رقم ١٥٢٢" والنسائي "٧/ ١٦٦ رقم ٤٢٢٠" وابن ماجه "٢/ ١٠٥٦ رقم ٣١٦٥" وغيرهم، عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "الغلام مرتهن بعقيقته، يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه" وهو حديث صحيح.
٤ للحديث الذي أخرجه أحمد في المسند "٦/ ٣٩٠" والبيهقي في السنن الكبرى "٩/ ٣٠٤" عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنًا ﵁ قالت: يا رسول الله ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: "لا ولكن احلقي شعره وتصدقي بوزنه من الورق على الأوقاص أو على المساكين"، وهو حديث حسن. الأوقاص: هم أهل الصُّفَّة.
1 / 177
الكتاب الخامس: كتاب الخمس
الكتاب الحادي عشر: كتاب الأيمان
الكتاب الثاني عشر: كتاب النذر
الكتاب الرابع عشر: كتاب الأشربة
الكتاب الخامس عشر: كتاب اللباس
الكتاب السابع عشر: كتاب الطب
الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة
الكتاب التاسع عشر: كتاب الضمانة [الكفالة]
الكتاب العشرون: كتاب الصلح
الكتاب الحادي والعشرون: كتاب الحوالة
الكتاب الثاني والعشرون: كتاب المفلس
الكتاب الثالث والعشرون: كتاب اللقطة
الكتاب الرابع والعشرون: كتاب القضاء
الكتاب الخامس والعشرون: كتاب الخصومة والبينة والإقرار