617

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

٨٨ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ﴾ ٥٩ - وقولُه: ﴿أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ﴾
[أجرة الكَيّال]
أجرة الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس ﵁ (^١)، لأن الرجلَ إذا باع الرجلَ قَفيزًا (^٢) من طعامه، فقد أَوجَب العقدُ على البائع أن يَصُّر القفيزَ بعينه ويَحوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيْل، وكذلك الوزن فيما يُباع وزنًا، وكذلك فيما يُعَد عَددًا، وكذلك فيما يُذْرَع، واللَّه أعلم.
* * *

(^١) النوادر والزيادات (٦/ ٤٥٥).
(^٢) القَفيز: أحد المكاييل التي كان الناس يتعاملون به. اللسان (١٢/ ١٥٩).

2 / 50