616

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

[حكم الكَفالة]
وأما الكفالة فمأخوذ من غير هذا الموضع، لأنه رجل فعل معروفًا إلى رجل وضَمِن عنه شيئًا أوجبه على نفسه، قد يمكن أن يغرمه ويمكن أن لا يغرمه.
ولم يدخل في باب الغَرَر الذي نُهي عنه، لأن الغَرَر يدخل في باب المُخاطَرة والقمار، لأن كلَّ واحدٍ منهما يؤمِّل أن يأخذ من مال صاحبه شيئًا بغير حق، والضّامِن ليس يأخذُ شيئًا، وإنما هو مُصطنِع معروفًا، يمكن أن يغرم ويمكن ألا يغرم، فلزمه ما شرط على نفسه، إذ لم يخالِف كتابًا ولا سُنة، وإن دفع شيئًا رجَع به على من ضمِنه عنه.
* * *

2 / 49