436

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

١ - قال اللَّه ﵎: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾
الأنعام: الإبل والبقر والغنم، أحلت لنا بالذَّكاة إلا ما يتلى علينا، والذي يتلى علينا فيما ذكينا: الدم المسفوح، فهو محرم من المذكيات منها، وأحل ما عدا ذلك من اللحم والشحم والجلد والشعر والصوف والفرث، فكان ذلك حلالًا (^١) يُنتفع به، ولذلك قال مالك ﵁: إن بول ما يؤكل لحمه وفرثه طاهر (^٢)، إذ لم يستثنى كما استثني الدم المسفوح.
والدم المخالط الذي ليس بمسفوح حلالٌ، ومنه يُخلق اللبن في الضرع، قال اللَّه ﵎: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ٦٦]، فخلق اللَّه ﵎ اللبن من الفرث والدم، فهذا ما استثنى اللَّه وهو الدم المسفوح، وأحل ما عدا ذلك، وقد يدخل فيما استثنى اللَّه الميتة، وما صار إلى حال لا ترجى حياته، من المُنْخَنِقَة، والنَّطيحة، وما ذكر من ذلك، ونحن إن شاء اللَّه نضع الكلام في ذلك في موضعه.
* * *

(^١) في الأصل: حلالٌ.
(^٢) المدونة (١/ ٢١).

1 / 444