435

Ahkam al-Quran by Bakr Ibn Al-'Ala

أحكام القرآن لبكر بن العلاء

ایڈیٹر

سلمان الصمدي

ناشر

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

پبلشر کا مقام

دبي - الإمارات العربية المتحدة

فهذه الآية ناسخة للحديث، موجبة لإتمام ما عُقد.
ومن قال: أريد الوفاء، موافق لكتاب اللَّه، فهو أولى وأحق، إذ لا اختلاف أن العقد قد وقع، وإنما الخيار عند مخالفنا في الفسخ، فكتاب اللَّه أولى من قوله، وقد تكلمنا في هذه المسألة بما يغني عن إعادته.
٣٣ - ونا الحسن بن المثنى، قال: نا أبي، قال: نا معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن حكيم بن حزام، أن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا، فإن صدّقا وبيَّنا بورك لهما، وإن كتما ونكثا لم يبارك لهما" (^١).
وهذا الحديث يوجب أن الفرقة (^٢).
* * *

(^١) تقدم تخريجه.
(^٢) كذا في الأصل، ولعل كلاما سقط في آخره.

1 / 443