179آداب مفتی اور مستفتیأدب المفتي والمستفتيIbn al-Salah - 643 ہجریابن الصلاح - 643 ہجریایڈیٹرد. موفق عبد الله عبد القادرناشرمكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ مپبلشر کا مقامعالم الكتباصنافShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maximsthe fatwa and the judiciary•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیالقول في صفة المستفتي وأحكامه وآدابه:١٥٨ - صفته١٥٨ - حد التقليد- أحكامه وآدابه "المستفتي":١٥٨ الأولى: هل يجب عليه البحث والاجتهاد عن أعيان المفتين؟١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦٠ الثانية: في جواز تقليد الميت وجهان١٦١ الثالثة: هل يجوز للعامي أن يتخير ويقلد أي مذهب شاء؟١٦٤ الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين فللأصحاب فيه أوجه١٦٤ أحدها: أنه يأخذ بأغلظها١٦٤ الثاني: يأخذ بأخفهما١٦٥ الثالث: يجتهد في الأوثق، فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع١٦٥ الرابع: يسأل مفتيا آخر فيعمل بفتوى من يوافقه١٦٥ الخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء١٦٦ الخامسة: إذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه١٦٧ السادسة: إذا استفتي فأفتى، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟ فيه وجهان١٦٨ السابعة: له أن يستفتي بنفسه وله أن ينفذ ثقة يقبل خبره ليستفتي له١٦٨ الثامنة: ينبغي للمستفتي أن يحفظ الأدب مع المفتي١٦٩ التاسعة: ينبغي أن يكون رقعة الاستفتاء واسعة ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب١٧١ العاشرة: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: لِمَ؟ وكيف؟1 / 214کاپیاشتراکAI سے پوچھیں