178آداب مفتی اور مستفتیأدب المفتي والمستفتيIbn al-Salah - 643 ہجریابن الصلاح - 643 ہجریایڈیٹرد. موفق عبد الله عبد القادرناشرمكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ مپبلشر کا مقامعالم الكتباصنافShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maximsthe fatwa and the judiciary•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبی١٣٨ - قصة ابتلاء أبي حامد المرورُّذي في فتوى أفتاها وحرفت١٣٨ الخامسة: يستحب له أن يقرأ ما في الرقعة على من بحضرته ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم في الجواب١٣٨ السادسة: ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ليس بالدقيق الخافي ولا بالغليظ الجافي وإذا كتب أعاد نظره فيه١٣٩ السابعة: إذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فالعادة جارية بأن يكتب فتواه في الناحية اليسرى من الورقة١٤٠ الثامنة: روي عن مكحول ومالك ﵄: "أنهما كانا لا يفتيان حتى يقولا: لا حول ولا قوة إلا بالله" "الدعاء قبل أو بعد الفتوى"١٤١ التاسعة: على المفتي أن يختصر جوابه فيكتفي فيه بأنه يجوز أو لا يجوز، أو حق أو باطل١٤٢ العاشرة: إذا سئل عن مسألة ميراث فالعادة غير جارية بأن يشترط في جوابه في الورثة عدم الرق والكفر "وانظر المسألة المنبرية"١٤٤ الحادية عشرة: ليس للمفتي أن يبني ما يكتبه في جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة للمستفتي١٤٥ الثانية عشرة: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفًا من الحيلة عليه١٤٥ الثالثة عشرة: إذا رأى المفتي رقعة الاستفتاء قد سبق بالجواب فيها من ليس أهلًا للفتوى١٤٦ - وإذا خاف فتنة من الضرب على فتيا العادم للأهلية١٤٦ الرابعة عشرة: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف المستفتي وأنه لا يرضى بكذبه في ورقته فليقتصر على مشافهته بالجواب١٤٨ الخامسة عشرة: إذا وجد في رقعة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأ قطعًا١٤٨ - إفتاء الماوردي بعدم جواز التلقب بشاهنشاه١٥٠ السادسة عشرة: إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلًا ولم يحضر صاحب الواقعة١٥١ السابعة عشرة: ليس بمنكر أن يذكر المفتي في فتواه الحجة١٥٣ الثامنة عشرة: يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق١٥٣ التاسعة عشرة: ليحذر في فتواه أن يميل في فتياه مع المستفتي أو خصمه١٥٣ العشرون: ليس له إذا استفتي في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل1 / 213کاپیاشتراکAI سے پوچھیں