176آداب مفتی اور مستفتیأدب المفتي والمستفتيIbn al-Salah - 643 ہجریابن الصلاح - 643 ہجریایڈیٹرد. موفق عبد الله عبد القادرناشرمكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ مپبلشر کا مقامعالم الكتباصنافShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maximsthe fatwa and the judiciary•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبی٩٧ الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًّا معينًا يخرج منه مخرج على وفق أصوله٩٨ الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته٩٩ الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه١٠١ - شروط المفتي١٠١ - الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل له الفتوى بمجرد ذلكتنبيهات:١٠٢، ١٠٣، ١٦٠، ١٦١ الأول: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه "والأقوال في ذلك"١٠٣ - في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجهأ- يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيهب- يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنةج- لا يجوز ذلك مطلقًا١٠٤ الثاني: من تفقه وقرأ كتابًا من كتب المذهب أو أكثر يجوز الرجوع إليه١٠٤ - إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه١٠٤ - إذا شغرت بلدة عن المفتين١٠٥ الثالث: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيًا ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع؟١٠٥ "مسألة فترة الشريعة الأصولية"القول في أحكام المفتين وفيه مسائل:١٠٦ الأولى: لا يشترط فيه الحرية والذكورة١٠٦ - ولا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر المنفعة١٠٧ - ولا بأس أن يكون المفتي أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا١٠٧ الثانية: لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا١٠٧ الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو كغيره١٠٨ -فتيا القاضي في الأحكام١٠٨ الرابعة: إذا استفتى المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب1 / 211کاپیاشتراکAI سے پوچھیں