175آداب مفتی اور مستفتیأدب المفتي والمستفتيIbn al-Salah - 643 ہجریابن الصلاح - 643 ہجریایڈیٹرد. موفق عبد الله عبد القادرناشرمكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦ مپبلشر کا مقامعالم الكتباصنافShafi'i jurisprudenceShafi'i legal maximsthe fatwa and the judiciary•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدایوبیفهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفي لابن الصلاح الشهرزوري...فهرس موضوعات كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح الشهرزوري:٧١ بيان شرف الفتوى وخطرها وغررها٨٥ القول في شروط المفتي وصفاته وأحكامه وآدابهشروطه وصفاته:٨٦ أن يكون مسلمًا، ثقة، مأمونًا، متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة٨٦ ويكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، مستيقظًاأقسام المفتي:٨٦، ٨٩، ٩١ المستقل وشروطه٨٧ تعريف المجتهد المستقل٨٨ الأول: من كونه حافظًا لمسائل الفقه٨٩ الثاني: هل يشترط فيه أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية٨٩ الثالث: إنما يشترط إجماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق٨٩، ٩١، ٩٤، ١٢١ - مسائل تجزيء الاجتهاد والأقوال فيهاالمفتي الذي ليس بمستقل "أحوال المفتي المنتسب":٩١، ٩٥ الحالة الأولى: أن لا يكون مقلدًا لإمامه في المذهب ولا في دليله٩٤ - حكم فتوى المنتسبين إلى المذاهب٩٤، ٩٨ الحالة الثانية: أن يكون في مذهب إمامه مجتهدًا مقيدًا فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعدهتنبيهات:٩٥ الأول: المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية٩٥، ٩٦ - تقليد الميت٩٦ الثاني: قد يوجد من المجتهد المقيد الاستقلال بالاجتهاد والفتوى٩٦ الثالث: يجوز له أن يفتي فيما لا يجده من أحكام الوقائع منصوصًا عليه لإمامه بما يخرجه على مذهبه1 / 210کاپیاشتراکAI سے پوچھیں