Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
علاقے
•عراق
سلطنتیں اور عہد
عراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Adab al-Qadi
Abu Bakr al-Khassaf (d. 261 / 874)أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
وتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَرْكُهُ لِلخَتَّانِ رَغْبَةً عَنِ السُّنَّةِ(١).
٥٤٩- قالَ [ق/١١١٠أ]: حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّد قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمان، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ فَقَالَ المَشْهُودُ عَلَيْهِ: لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ. قَالَ: ائتِنِي بِشَاهِدَيْنِ سِوَى هَذَا(٢).
٥٥٠- قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيرٍ العَبْسِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ في وَلَدِ الزِّنَا(٢): يَؤُمُ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ(٤).
٥٥١- قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ عبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بنِ صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنِ سَعِيد يقولُ: تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا فِي كُلِّ شَيءٍ شَهِدَ بِهِ إِلَّا فِي الزِّنَا(٥). قَالَ: وهُوَ قَولُ مَالِكِ بنِ أَنَسٍ(٦).
٥٥٢- قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عَاصِم، عَنِ ابنِ جُرَيج قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إلَّا خَيْرٌ(٧).
(١) بمعنى الذي قبله.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٣٦٣] وفيه: ائتِنِي بِشَاهِدٍ سِوَاهُ.
(٣) [ق/ ٩٢أ] من (خ).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) [٢٣٣٦٤]، وعبد الرزاق في (المصنف) [٣٨٣٩].
(٥) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٦) قال الطحاوي في (مختصر اختلاف العلماء) [٣٧٨/٣]: قَالَ مَالك تجوز شَهَادَة ولد الزِّنَا وَلَا تجوز فِي الزِّنَا وَمَا أشبهه. ولم يقل بِهِ غیر مالك.
(٧) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٥٣٨١]، وقال البيهقي في (السنن الكبرى) [١٠/١].
459