Adab al-Qadi
أدب القاضي
ایڈیٹر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1444 ہجری
پبلشر کا مقام
الشارقة
قَالَ يَحْيَى: وَأَنَا أُجْبِرُ بِهِ الأَخَ الأُخْتَ فَإِنَّ أَخَاهَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَ لَهَا مَنْزِلٌ تَسْكُنُهُ إِلَّا أنْ يَكُونَ فِي المَنْزِلِ فَضْلٌ فلا يُنْفِقُ عَلَيهَا حَتَّى يَبِيعَ الفَضْلَ.
٤٧٢ - قَالَ: حَدَّثَنَا أبو هِشَامٍ، عَنْ يَحْيِى قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ، عَنْ شَرِيكٍ: أنَّه فَرَضَ لِرَجُلٍ مَرِضَ نَفَقَةً عَلَى الأَبِ فَلَمَّا بَرَأَ جَاءَ يَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَالَ لَهُ شَرِيكٌ: اذْهَبْ فَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ (١).
٤٧٣ - أبُو أَحْمَدُ الزُّبَيرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أنَّه سَأَلَهُ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى الرَّحِمِ فَقَالَ: هَلْ رَأَيْتَ أَحَدًا يُجْبَرُ عَلى أَحَدٍ؟(٢).
وَقَالَ أبو حَنِيفَةٍ: لَا أُجْبِرُ أحَدًا عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالرَّجُلِ الذِي يَطْلُبُ النَّفَقَّةَ زَمَانَةً إِلَّا الأَبِ وَالجَدّ فَإِنِّي أُجْبِرُ الوَلَدَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَى أَبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالأَبِ زَمَانَةً إذَا كَانَ مِمَّن لَا يَكْتَسِبُ، وَكَذَلِك إذَا كَانَ الأَبُّ مَيِّتًا أَوْ كَانَ فَقِيرًا.
والجَدُّ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الجَدِّ مِنْ قِبَلِ الأَبِ فِي النَّفَقَةِ.
وَيُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلى النَّفَقَةِ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ إِذَا كَانَتْ مُحْتَاجَةٌ، وَكُلُّ امْرَأَةٍ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ نِكَاحُهَا فَهِي ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ.
ولَا يُجْبَرُ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَّا عَلَى الوَالِدَيْنِ وَالوَلَدِ وَلَدِ الوَلَدِ وَإِنْ سَفُلُوا وَالجَدِّ والجَدَّةِ والأَجْدَادِ والجَدَّاتِ وَإِنْ ارْتَفَعُوا، ويُجْبَرُ المُسْلِمُ عَلَى النَّفَقَةِ عَلى امْرَأَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، وَكَذَلِك لَا يُجْبَرُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَّا عَلَى الوَلَدِ وَوَلَدِ الوَلَدِ
(١) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
(٢) لم نهتد إليه بهذا السياق، والله أعلم.
413