544

Acts of the Messenger ﷺ and Their Indications for Sharia Rulings

أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية

ناشر

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

السادسة

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

رسول الله ﷺ في رجب قط". فهذا على سبيل الجزم، فإن اعتمار النبي ﷺ أمر لا يخفى، وعُمرُهُ التي فعلها محصورة.
وأما النوع الثاني، فمثل ما قالت عائشة أيضًا: "ما بالَ رسول الله ﷺ قائمًا منذ أنزل عليه القرآن" (١). وقالت: "من حدثكم أن رسول الله ﷺ بال قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدًا" (٢). فإنها لم تشاهده في كل أحواله.
ومن هنا إذا تعارض نقل الترك مع نقل الفعل، فإن كان نقل الترك من النوع الأول، لم يترجّح أحدهما على الآخر من هذا الوجه. وينبغي الترجيح بوجه آخر، وقد يقدم نقل الترك. وقد قدموا نقل عائشة للترك على نقل ابن عمر للفعل، في قضية عمرة رجب.
وأما النوع الثاني من نقل الترك، وهو المنقول على غلبة الظنّ. فإنه إذا تعارض مع نقل الفعل يقدم نقل الفعل. لأن ناقل الفعل جازم وناقل الترك يتكلم على غلبة الظن (٣). ومن هنا قدموا رواية حذيفة: "أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائمًا" (٤) على رواية عائشة التي تنفي ذلك، كما تقدم.
الثاني: قال ابن القيم: "عدم نقلهم لما لو فعله لتوفّرت هممهم ودواعيهم على نقله، (هو نقل لتركه)، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة، ولا حدّث به، علم أنه لم يكن" (٥). اهـ. وجعل ابن القيم منه: ترك التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة. وترك رفع يديه كل يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الركعة الثانية، وقوله كل يوم: اللهم اهدني في من هديت ... ويقول المأمومون خلفه بصوت مرتفع: "آمين".

(١) أبو عوانة في صحيحه (فتح الباري ١/ ٣٢٨).
(٢) رواه الخمسة إلا أبا داود (نيل الأوطار ١/ ١٠١).
(٣) قاعدة (تقديم المثبت على النافي) قال بها جمهور الفقهاء على ما نقله إمام الحرمين (انظر: إرشاد الفحول ص ٢٧٩) والغزالي يقول في المستصفى: (٢/ ١٢٩) هما سواء. والأول أصح بالقيد الذي ذكرناه.
(٤) البخاري (الفتح ١/ ٣٢٨).
(٥) إعلام الموقعين ٢/ ٣٧٠

2 / 63