348

A Detailed Description of Prayer with Its Introductions, Accompanied by Evidence from the Quran and Sunnah, and Clarification of Its Rulings, Etiquettes, Conditions, and Sunnahs from Takbeer to Tasleem

الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة بالدليل من الكتاب والسنة، وبيان لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبير حتى التسليم

ناشر

مدار الوطن للنشر

ایڈیشن

العاشرة ١٤٢٥هـ.

لا أذان ولا إقامة للعيدين:
ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة، فقد ثبت عنه ﷺ، أنه صلاها من غير أذان ولا إقامة.
عن ابن عباس وجابر ﵄ قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى"١، وعن جابر بن سمرة ﵁ قال: "صليت مع رسول الله ﷺ العيدين، غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"٢.
قال ابن القيم: وكان ﷺ، إذا انتهى إلى المصلى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك٣.
وقال ابن حزم: ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة٤.

١ رواه البخاري٢/٥ كتاب العيدين، باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة، ومسلم١/٦٠٤ ح٨٨٦.
٢ رواه مسلم١/٦٠٤ ح٨٨٦.
٣ زاد المعاد: ابن قيم الجوزية ١/٤٤٢
٤ المحلى: ابن حزم ٥/١٢٠.

1 / 360