821

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ (١)، ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهِ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا (٢) وَقَدْ حَلَّ (٣)،
ــ
(١) قوله (يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ): لقوله ﷾ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ (١)، قال ﷺ (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) (٢).
- فائدة: لكن إن خالف وبدأ بالمروة قبل الصفا فهل يجزئه؟
الجواب: لا يجزئه كما لو بدأ بالسجود في الصلاة قبل الركوع ولقوله ﷺ (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٣)، فلو بدأ بالمروة وانتهى بالصفا يسقط هذا الشوط الذي بدأه ويلغيه.
(٢) قوله (ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهِ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا): فيه دليل على أن المستحب في حق المتمتع إذا حل من عمرته التقصير ليؤخر الحلق إلى الحج.
دليل ذلك أن النبي ﷺ أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال (.. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ..) (٤). أما إذا كان معتمرًا فقط دون حج فالأفضل في حقه الحلق.
(٣) قوله (وَقَدْ حَلَّ): أي حل من عمرته فقد حل له كل شيء حتى النساء، فإذا ساق الهدي لزم في حقه القرَان.

(١) سورة البقرة: الآية ١٥٨.
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (٧٩٠).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، مسلم - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣٢٤٣).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب من ساق البدن معه (١٥٧٨)، مسلم - كتاب الحج - باب وجوب الدم على المتمتع (٢١٥٩).

3 / 123

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah | Usul