780

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَإِلاَّ فَفِيْهَا شَاةٌ (١). التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ (٢) فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَسَدَ الْحَجُّ (٣)
ــ
= الثالثة (١) في المذهب، وهي اختيار شيخنا محمد بن صالح العثيمين ﵀ (٢).
(١) قوله (وَإِلاَّ، فَفِيْهَا شَاةٌ): أي فإن باشر بشهوة كتقبيل أو لمس أو ضم ونحو
ذلك فلم ينزل فعليه شاة.
(٢) قوله (التَّاسِعُ: الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ): أي من محظورات الإحرام الوطء في الفرج وهذا بإجماع أهل العلم وهو من أعظم محظورات الإحرام، بل هو أشدها إثمًا وأعظمها أثرًا في الحج حيث يترتب عليه أمور خمسة:
(أ) فساد الحج.
(ب) المضي في فاسده.
(ج) القضاء من قابل.
(د) عليه بدنة.
(هـ) ثبوت الإثم عليه.
ولا شيء يفسد الحج غير الجماع قبل التحلل الأول كما سيذكره المؤلف.
لكن بم يحصل الجماع؟
نقول يحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر.
(٣) قوله ﵀ (فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فَسَدَ الْحَجُّ): للجماع حال الإحرام حالتان:
الأولى: أن يكون قبل التحلل الأول فهذا يترتب عليه فساد النسك والأمور =

(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٨/ ٣٥١).
(٢) الشرح الممتع (٧/ ١٦٣).

3 / 82