747

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيُحْرِمَ عَقِيْبَهُمَا (١)، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الإِحْرَامَ (٢)، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ. وَيَشْتَرِطَ، وَيَقُوْلُ: اللهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ النُّسُكَ الْفُلانِيَّ (٣)،
ــ
= الجواب لا، ولكن كلما كانت أنظف كان أحسن.
والإزار يشد على الوسط من السُّرة فما دونها لستر العورة، والرداء ما يوضع على الكتف.
(١) قوله (ثُمَّ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيُحْرِمَ عَقِيْبَهُمَا): لو قال المؤلف كما قال صاحب التسهيل (وأحرم عقيب مكتوبة أو نفل) لكان أحسن لأن كلامه ﵀ يشعر بأن للإحرام صلاة تخصه، وليس ذلك كذلك كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ﵀ (١)، فإن الذين حضروا حجه ﷺ كلهم ذكروا أنه أحرم عقيب صلاة الظهر أو الفجر في مسجد ذي الحليفة، وإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين بنية صلاة الضحى، أو سنة الوضوء، أما جعله صلاة خاصة بالإحرام فغير صحيح.
(٢) قوله (وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَ الإِحْرَامَ): الضمير عائد على المحرم، فينوي المحرم بقلبه نسكه، فلا يصير محرمًا بمجرد تجرده من ثيابه ولبسه لإزاره وردائه بل لابد من النية لقوله ﷺ (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ..) (٢).
بل لو لبى بدون نية الدخول في النسك فإنه لا يكون مُحِرْمًا بمجرد التلبية، فالنية شرط لقوله ﷺ (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ..).
(٣) قوله (وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَنْطِقَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ وَيَشْتَرِطَ، وَيَقُوْلُ: اللهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ
النُّسُكَ الْفُلانِيَّ): أي أن يقول بلسانه نويت حجًا، أو نويت عمرة، أو =

(١) الاختيارات الفقهية، ص ١٠٣.
(٢) سبق تخريجه، ص ٤٦.

3 / 49