719

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=خرجت بدون محرمها.
- فائدة (٤): الزوج إذا حجَّ مع امرأته فلها عليه النفقة، نفقة الحضر لا السفر، وليس له أن يأخذ هنا أجرًا مقابل الخروج معها: وهذا ما ذهب إليه الحنفية (١)، وهو ظاهر المذهب.
وذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣) إلى جواز أخذ الزوج أجرة المثل إذا سافر معها.
والصواب: أن له أن يأخذ أجرة على ذلك، ولكن ليس هذا من المعاشرة الحسنة للزوجة.
- فائدة (٥): هل يجوز للزوج منع زوجته عن الحج؟ نقول: اختلف الفقهاء في ذلك:
فذهب الجمهور (٤) إلى أن المرأة إذا وجدت محرمًا لم يكن للزوج منعها إذا كان ذلك حج فرض، أما النَّفل فيجوز منعها.
وقال الشافعية (٥) ليس للمرأة الحج إلا بإذن الزوج فرضًا أو غيره لأن في ذهابها تفويتًا لحق الزوج، فإن خافت العجز البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن الزوج.
والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور فلا يشترط إذن الزوج، بل لها أن تحج=

(١) بدائع الصنائع (٢/ ٥٥)، ط دار الكتب العلمية - بيروت.
(٢) حاشية الدسوقي (٢/ ٢١٠)، ط دار الكتب العلمية - بيروت.
(٣) المجموع (٧/ ٤٤ - ٤٥).
(٤) المراجع السابقة.
(٥) المراجع السابقة للشافعية.

3 / 21