693

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أما تضاعف الأعمال بعدد معين فأمره إلى الله لا نعلمه لأنه أمر توقيفي أما الصلاة فقد ورد فيها بيان مقدار مضاعفتها كما مرَّ ذلك.
- الفائدة (٣): هل مضاعفة الأجر خاص في المساجد الثلاثة أو كل ما حوله فهو مثله؟
نقول أما المسجد الأقصى فليس له حرم بالاتفاق ولذا يخطاء بعض الناس حينما يقول (أولى القبلتين وثالث الحرمين)، فقد أجمع العلماء على أنه لا حرم إلا المسجد الحرام والمسجد النبوي. لكن ما هو حد الحرم فيهما؟
نقول: أما مسجد النبي ﷺ فالحرم فيه ما كان عليه في عصر النبي ﷺ وأما ما زيد عليه فهل يلحقه الثواب المترتب على فعل الطاعة فيه؟
نقول اختلف في ذلك الفقهاء: فذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) وهو اختيار شيخ الإسلام (٣) أن كل ما طرأت على المسجد النبوي من توسعة وزيادات في بنائه تأخذ حكم المسجد من جهة نيل الثواب. وذهب الشافعية (٤) وابن عقيل وابن الجوزي وجمع من الحنابلة (٥) إلى أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده ﷺ الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده والصحيح ما ذهب إليه الأولون وهو اختيار شيخنا (٦) ﵀ حيث قال (لكن ما زيد فيه فهو منه، والدليل على ذلك أن الصحابة ﵃ صلوا في الزيادة التي زادها عثمان ﵁ مع أنها=

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٧).
(٢) الإقناع (١/ ٣٢٣).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٤٦).
(٤) مغني المحتاج (١/ ٥٦٣) - المجموع (٨/ ٢٧٧).
(٥) الإقناع (١/ ٣٢٣).
(٦) الشرح الممتع (٦/ ٥١٥).

2 / 236