570

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقولنا: (التعبد لله) حتى لا يكون مجرد إمساك عن الطعام فقط، وحتى لا يكون تعبدًا لغير الله، كأن يصوم رياء وسمعة، أو خوفًا من كلام الناس عليه.
وقولنا: (عن أشياء مخصوصة) المقصود بها مفسدات الصوم، وهي الأكل والشرب وما يقوم مقامهما والجماع. وما ينبغي الإمساك عنه كاللغو والرفث والفسوق.
وقولنا: (في زمن معين) المراد به من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).
وقولنا: (من شخص مخصوص) وهو المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، غير الحائض والنفساء، فلا يجوز فعله مع وجود العذر من الحيض والنفاس، بل يجب القضاء مع زوال العذر.
وقولنا: (بشروط خاصة) هناك شروط للإجزاء وشروط للصحة كما سيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وبناءً على الكلام الذي ذكرناه يتبين لنا أن أركان الصوم أربعة:
(١) النية.
(٢) الإمساك عن المفطرات.
(٣) الصائم.
(٤) الزمان.

(١) سورة البقرة: ١٨٧.

2 / 113