560

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
- فائدة (٢): هل يعطى الهاشمي من صدقة التطوع؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
قال ابن قدامة (١) ﵀: (فأما النبي ﷺ فالظاهر أن الصدقة جميعها كانت محرمة عليه فرضها ونفلها).
أما آل النبي ﷺ فقد ذهب جمهور الفقهاء، وهو اختيار الشيخين (٢) رحمهما الله إلى جواز إعطائهم من صدقة التطوع، وهذا هو الصحيح.
- فائدة (٣): هل بنو المطلب يأخذون حكم بني هاشم في منعهم من أخذ الزكاة؟
اختلف الفقهاء في إلحاق بني المطلب ببني هاشم في منعهم من الزكاة، فالشافعية (٣)، وهو المذهب عند الحنابلة (٤) أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة مثل بني هاشم لقوله ﷺ: «وإنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد) (٥).
وذهب الحنفية (٦) وهو رواية في مذهب أحمد (٧)، واختاره شيخنا (٨) ﵀ أنه يجوز دفع الزكاة لبني المطلب، وقالوا قوله ﷺ (أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد) يجب أن يختص المنع بهم، ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ﷺ وأشرف، وهم آل النبي ﷺ.

(١) المغني (٤/ ١١٥).
(٢) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (١٤/ ٣١٤)، الشرح الممتع (٦/ ٢٥٦).
(٣) المجموع (٦/ ٢٤٤، وما بعدها).
(٤) المغني (٤/ ١١١، ١١٢).
(٥) أخرجه البخاري - كتاب المناقب - باب مناقب قريش (٣٢٤١).
(٦) البدائع (٢/ ٤٩).
(٧) المغني (٤/ ١١١ - ١١٤).
(٨) الشرح الممتع (٦/ ٢٥٦).

2 / 103