483

Wabl al-Ghamāmah fī Sharḥ ʿUmda al-Fiqh li-Ibni Qudāmah

وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة

Yayıncı

دار الوطن للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

(١٤٢٩ هـ - ١٤٣٢ هـ)

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ (١)، وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ (٢)، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ (٣)، ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ (٤)،
ــ
(١) قوله (النَّوْعُ الثَّالِثُ: الْغَنَمُ) أي النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة الغنم.
(٢) قوله (وَلا شَيْءَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِيْنَ، فَفِيْهَا شَاةٌ، إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ) شرع المؤلف في بيان نصاب زكاة الغنم وما يجب إخراجه فيها، فبين أنها من الواحدة إلى تسع وثلاثين لا شيء فيها أي لا تجب فيها الزكاة، فإذا بلغت أربعين وجبت فيها الزكاة وهي شاة واحدة إلى أن تبلغ مائة وعشرين.
(٣) قوله (فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا شَاتَانِ، إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيْهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ) وهذا واضح لا إشكال فيه.
(٤) قوله (ثُمَّ فِيْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ) أي إذا بلغت أربعمائة فهنا يخرج أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه وهكذا، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم كما في حديث أبي بكر ﵁ المتقدم.
وهذا جدول تفصيلي لبيان زكاة الغنم:
الواجب ... العدد
إلى ... من
لا شيء فيها ... ٣٩ ... ١
شاة ... ١٢٠ ... ٤٠
شاتان ... ٢٠٠ ... ١٢١
ثلاث شياه ... ٣٩٩ ... ٢٠١
أربع شياه ... ٤٩٩ ... ٤٠٠
خمس شياه ... ٥٩٩ ... ٥٠٠

2 / 26